تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنَّجْش (١)، وبيع حاضر لباد (٢). وغير ذلك. وقوله: قضى بالشاهد واليمين (٣)، والشفعة (٤) فيما لم يُقسم (٥).

فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبار، وإنما حكوا المعنى" (٦).

= على تسليمه، فيدخل في بيوع الغَرَر. وثانيهما: أن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج، أي: أن يبيع بثمنٍ إلى أن يلد ولد الناقة. فيقول مثلًا: بعتُك هذه الدار بثمن عشرة آلاف دينار إلى أن يلد ولد الناقة؛ فيعلِّق البيع بذلك لأجل. والمنع في هذه الصورة لأجل الجهالة في الأجل. انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٤، فتح الباري ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٨.

(١) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - ﷺ - عن النَّجْش". انظر: صحيح البخاري ٢/ ٧٥٣، كتاب البيوع، باب النجش، رقم ٢٠٣٥. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم ١٥١٦. والنجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغبٍ فيها ليغرَّ غيرَه. انظر: روضة الطالبين ٣/ ٨١ - ٨٢، نهاية المحتاج ٣/ ٤٥٣.

(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٧٥٢، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم ٢٠٣٣. ومسلم ٣/ ١١٥٧، في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم ١٥٢٠ - ١٥٢٣. وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بَلَديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالًا. وسبب التحريم: التضييق على الناس.

انظر: نهاية المحتاج ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، فتح الباري ٤/ ٣٧٢.

(٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٣٣٧، في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم ١٧١٢.

(٤) عبارة "القواطع": "وقضى بالشفعة".

(٥) سبق تخريجه.

(٦) انظر: القواطع ٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠، مع تصرف واختصار يسيرين.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ٢٠٠٧