تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقريب" (١) وحكى عن صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه اشترط خمسةً من المؤمنين الذين هم أولياء الله، بشرط عصمتهم عن الكذب. قال (٢): ولا بد معهم من سادسٍ ليس من الأولياء؛ لتلتبس (٣) أعيانهم فلا نشير (٤) إلى واحدٍ منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس. قال القاضي: "وهو مذهبٌ خالف فيه سائر المذاهب" (٥).

ومنهم مَنْ شرط خمسةً وأطلق، حكاه الآمدي وابن برهان في "وجيزه" (٦).

وقال طوائف من الفقهاء: ينبغي أن يبلغوا مبلغًا لا يحويهم (٧) بلد، ولا يحصرهم عدد (٨). قال إمام الحرمين: "وهو سَرَفٌ، ومجاوزةُ حدٍ، وذهولٌ عن مَدْرك الحق" (٩).

(١) انظر: التلخيص ٢/ ٣٠١.

(٢) سقطت من (ت).

(٣) في (ت): "ليلتبس".

(٤) في (ت)، و(غ): "فلا يشير". وفي (ص): "فلا يشر". والمثبت من "التلخيص".

(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٣٠٢.

(٦) انظر: الإحكام ٢/ ٢٥، الوصول إلى الأصول ٢/ ١٤٧، وكذا حكاه ابن الحاجب في منتهى السول ص ٧٠، وأبو يعلى الفراء في العدة ٣/ ٨٥٦، والبخاري في كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠.

(٧) في (ص): "تحويهم".

(٨) انظر: الإحكام ٢/ ٢٧، منتهى السول ص ٧٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٧٤٦.

(٩) انظر: البرهان ١/ ٥٧٠.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ١٨٤١