تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التكليف؟

فمنهم من شرط كونه مستجمعًا لشرائط (١) التكليف في كل (٢) الأوقات المتقدمة.

وزعم بعضهم أنا لا نشترط ذلك، وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل، ويُشْترط (٣) في الأوقات المتقدمة عليه كونُ المخاطب ممن يفهم الخطاب.

ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخر، وذلك أنهم قالوا: هل يجوز أن يتقدم الأمر على المأمور به بأوقات، من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ من المبلِّغ، والقبولِ من المخاطَب؟

فمنهم مَنْ شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله، ومنهم من لم يشترط ذلك" (٤) انتهى.

وهو أثبت منقول في المسألة، وصريحُ نقلِ إمام الحرمين في "البرهان" (٥): أن مذهب أصحاب (٦) الشيخ: أن الفعل في حال حدوثه مأمور به. ثم ذكر في تعليله ما يدل على أنه ليس بمأمور به قبل حدوثه،

(١) في (غ): "بشرائط".

(٢) سقطت من (ت).

(٣) في التلخيص ١/ ٤٤٥: و"نشترط".

(٤) انظر: التلخيص ١/ ٤٤٣ - ٤٤٥.

(٥) البرهان ١/ ٩٧٦.

(٦) سقطت من (ت).

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ٤٢٣