تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاة الواجبة في الزكاة، وكذبح المتمتع بَدَنَة بدل الشاة، وحَلْقه جميعَ الرأس، وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه، والبَدَنة المضَحَّى بها بدلًا عن الشاة المنذورة - فنقول (١): اختلفوا في القدر الزائد على الذي يُعاقب على تركه، وهو في أمثلتنا (ما تعدى) (٢) أقلَّ ما ينطلق عليه الاسم من (٣) المسح، وقدر قيمة الشاة من (٤) البعير (والبَدَنة) (٥)، وفوق الشعرات الثلاث (٦) في الحلق، وفوق قدر الواجب (٧) في الطمأنينة، هل يُوصف بالوجوب؟ .

فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يُوصف بذلك؛ لأن الواجب لا يجوز تركه، وهذه الزيادة جائزة الترك.

وقال آخرون: يُوصف بالوجوب؛ لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لا يتميَّز جزءٌ عن جزءٍ لسقوط الفرض به؛ لصلاحية كلِّ جزء لذلك، فتخصيص بعض الأجزاء بوصف (٨) الوجوب ترجيحٌ مِنْ غير مرجح.

(١) قوله: "فنقول"، متعلق بقوله: "أوْ لا"، والتقدير: أوْ لا يتقدر بقدر فنقول.

(٢) في (ص): "ما يعد". وهو خطأ.

(٣) في (ت)، و(غ)، و(ك): "في".

(٤) في (ت)، و(غ): "في".

(٥) سقطت من (ت)، و(غ).

(٦) سقطت من (ت)، و(غ).

(٧) في (ص)، و(ك)، و(غ): "الوجوب".

(٨) في (ص): "الواجب".

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ٣٢٠