تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الفصل الثالث: في أحكامه.

وفيه مسائل:

الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة.

وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنَّه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى.

قيل: الواجب مُعَيَّن عند الله تعالى دون الناس، ورُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْك ذلك (١) الواحد، والتخيير يُجَوِّزه، وثبت اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول (٢).

قيل: يَحْتمل أنَّ المكلف يختار المعيَّن، أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسْقط بفِعْل غيره.

وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلَّفين فيه، وهو خلاف (النص و) (٣) الإجماع.

وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق (٤) قبل اختياره.

وعن الثالث: بأن الآتي بأيها (٥) آتٍ بالواجب إجماعًا.

(١) سقطت من: (ت).

(٢) يعني: ثبت التخيير اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول وهو التعيين.

(٣) سقطت من (ت)، و(غ).

(٤) في (ك): "متحقق".

(٥) في (ت)، و(ك): "بكل منهما". وفي (ص): "بأيهما". وهو خطأ. والذي =

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ٢٢٧