تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).

لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها.

فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض.

(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) (١)

(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض.

والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) (٢).

والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك.

ولك أن تجعل مكان: "المانع من النقيض" الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان (٣).

والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا (٤)، فيقال:

الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا.

والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.

= ١/ ١٣٧، إرشاد الفحول ص ٦، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥.

(١) سقطت من (ص).

(٢) سقطت من (ت).

(٣) يعني: كلمة: الجازم، وجملة: المانع من النقيض، مترادفان.

(٤) يعني: الأفعال التي هي متعلِّقات الأحكام تظهر ماهياتها بكلمة جازم أيضًا.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٢ · ص ١٤١