١٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ البَخْتَرِيِّ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمجُالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ. [د:٢٠٧٦، ت:١١١٩].
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ: قَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ"، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "هُوَ المُحِلُّ، لَعَنَ اللهُ المُحِلَّ (١)، وَالمُحَلَّلَ لَهُ".
١٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". [خ: ٢٦٤٦، م: ١٤٤٤، د: ٢٠٥٥، ت: ١١٤٧، س: ٣٣٠٠].
[الشرح]
٣٣ - المُحِلّ وَالمُحَلَّل لَهُ
١٩٣٤، ١٩٣٥ - قوله: "لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ": المحلَّل له هو بفتح اللام المشددة وهو الزوج الأول، والمحِلُّ هو الذي يريد أن يحلها له، وهو الثاني.
من هنا نقرأ .... في ....
_________
(١) كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة في المواضع كلها: (المُحِلَّ).