تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: الشروط الصحيحة:

الشرط الصحيح هو الذي يقتضيه العقد، أو الذي ورد به دليل شرعي، أو الذي جرى به العرف، وكان يحقق مصلحة مشروعة للمتعاقدين أو أحدهما(1).

ومثال ذلك: اشتراط دوام يسار المحال عليه، أو اشتراط الخيار، أو اشتراط الرهن والضمان، أو غير ذلك من الشروط.

أ ـ شرط يسار المحال عليه:

يرى الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية أنه لو شرط المحال على المحيل دوام يسار المحال عليه فله شرطه، ويثبت له الفسخ بفواته(2)، واستدلوا من ثلاثة وجوه:

قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم "(3)

وجه الدلالة:

إن شرط يسار المحال عليه فيه مصلحة للعقد، فهو من مقتضياته.

(1) مبدأ الرضا في العقود: علي محيي الدين القرة داغي2/1167، 1168.

(2) مواهب الجليل: الحطاب 5/95، المهذب: الشيرازي 1/338، نهاية المحتاج: الرملي 4/428، المغني: ابن قدامة 7/62.

(3) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب 14 أجر السمسرة 3/71.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٩٧