تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: إن الإكراه يجعل الحوالة موقوفة على إجازة المُستَكرَه بعد زوال الإكراه: أي أنها غير لازمة، وهو قول زفر، وقول المالكية ؛ لأن الإكراه إنما يُخلّ بحق المُستَكرَه ومصلحته فيكفي جعل العقد موقوف النفاذ على رضاه بعد زوال الإكراه(1).

القول الثالث: إن الإكراه يجعل الحوالة باطلة: وهو قول الشافعية ؛ والحنابلة لأن الرضا عندهم شرط انعقاد، والرضا والاختيار معنيان متلازمان، فلا وجود لأحدهما دون الآخر(2).

القول الراجح:

(1) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3/6، الحوالة في الفقه الإسلامي: محمد زكي عبد البر، حولية كلية الشريعة بجامعة قطر، العدد الرابع، ص 480، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: مصطفى الزرقا 1/372.

(2) 17 هذا الحكم عند كل من الشافعية والحنابلة من الأحكام العامة. انظر مغني المحتاج: الشربيني 2/7، كشاف القناع: البهوتي 3/139.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٨٧