تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

ووجه الدلالة:

أمر صلى الله عليه وسلم المحال الطالب للدين باتباع من أحاله عليه مدينه، والأمر دليل الجواز(1).

ثالثاً: الإجماع:

وقد انعقد الإجماع على مشروعية الحوالة في الجملة وإن اختُلف في فروعها، لحاجة الناس إليها، ودفع الضرر عن المدين، ومستند الإجماع الحديث السالف الذكر(2).

رابعاً: القياس: وهو من وجهين:

الوجه الأول: القياس على الكفالة بجامع المعروف في كلٍ(3).

(1) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/171، البحر الرائق: ابن نجيم 6/269.

(2) تبيين الحقائق: الزيلعي 4/171، الذخيرة: القرافي 9/241، مغني المحتاج: الشربيني 2/193، المغني: ابن قدامة 7/156، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: سعدي أبو جيب 2/353.

(3) الذخيرة: القرافي 9/241، وقد سبق تعريف الكفالة ص 7 وهي مشروعة بالكتاب كما في قوله تعالى (وأنا به زعيم (سورة يوسف الآية 72، وكذلك ثبتت مشروعيتها بالسنة، كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم " الزعيم غارم "، وهي ثابتة أيضاً بالإجماع، المبسوط: السرخسي 19/161.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٤٨