تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول: إن وجود مثل هذا الوجه من أوجه الخلاف بين الكمبيالة و الحوالة، يجعل الكمبيالة نوعاً من الحوالة، فإذا كانت الحوالة تجوز مكتوبة وغير مكتوبة، وتجوز معجلة ومؤجلة، كما تجوز بالنقود وبالمثلي، فإن الكمبيالة المكتوبة والمؤجلة في الغالب التي يكون محلها مبلغاً من النقود، ما هي إلا نوع من أنواع الحوالة في الفقه الإسلامي، لا سيما أن تعريف الحوالة أعم من تعريف الكمبيالة، فإذا كانت الحوالة انتقال الدَّين من ذمة إلى ذمة، فإن الكمبيالة نوع منها، مكتوبة وفقاً لأوضاع حددها القانون، تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب إليه بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ محدد أو قابل للتحديد، لإذن ثالث، وهو المستفيد أو الحامل.

رأي الباحث:

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٤٣٧