تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمدين بالكمبيالة لا يستطيع أن يتمسك في مواجهة الدائن المرتهن (المُظَهَّر إليه) بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المُظَهِّر(1).

المطلب الخامس: مقابل الوفاء في الكمبيالة

أ ـ تعريف مقابل الوفاء: هو الدَّين النقدي الذي للساحب عند المسحوب عليه، ومنه يدفع هذا الأخير قيمة الكمبيالة(2).

ومقابل الوفاء ليس شرطاً لصحة الكمبيالة، حيث إنّ الكمبيالة تنشأ ولو لم يوجد مقابل الوفاء، إلا أن وجود مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه سبب في قبول الوفاء بها عند تقديمها له للقبول.

(1) القانون التجاري: بهنساوي ص101 ـ 103، القانون التجاري: القليوبي ص268 ـ 270، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: سراج ص46، أساسيات القانون التجاري: طه ص258 ـ 260، قانون المعاملات التجارية: مختار أحمد بريري ص145 ـ 149.

(2) الأوراق التجارية: القليوبي ص133، أساسيات القانون التجاري: طه ص268.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٩٤