تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثالث: التظهير التأميني:

ويُقصد به رهن الحق الثابت بالكمبيالة توثيقاً بدين من الديون، بحيث يكون للمُظَهِّر الحق في استرداد الكمبيالة بمجرد الوفاء بدين المُظَهَّر إليه(1).

وهذا التظهير يتضمن سائر البيانات اللازمة للتظهير التام، ما عدا وصول القيمة، فيذكر بدلها القيمة للرهن أو للضمان.

يترتب على التظهير التأميني ما يلي:

إن المُظَهَّر إليه دائن للمُظَهِّر، ويحوز الورقة كدائن مرتهن لها، وعليه فلا يستطيع أن يتنازل عنها.

يطبق عليه قاعدة تطهير الدفوع بين المُظَهَّر إليه والغير.

(1) القانون التجاري: القليوبي ص267، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص101، الأوراق التجارية: بارود ص35.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٩٣