الوجه الخامس: هو أن التحويل المصرفي يجري بطريقة القيد الحسابي بين المصرفين، المصرف المحوِّل (بكسر الواو) والمصرف المراسل، وذلك بأن يقيِّد المصرف المحوِّل في سجلاته قيمة التحويل لحساب المصرف المحوَّل عليه (المرسل)، كما يقيد المصرف المراسل (المحول عليه) هذه القيمة في سجلاته لإجراء المقاصّة بين مسحوبات كل منهما على الآخر، ثم تسوية ما يتبقى من ديون بينهما(1)، وليس كذلك في السفتجة.
مناقشة أوجه الخلاف بين عملية التحويل المصرفي وبين السفتجة:
ويمكن أن يُجاب بأن وجود هذه الأوجه من الخلاف بينهما لا يمنع من سحب حكم السفتجة على التحويلات المصرفية، وذلك لما يلي:
(1) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: حمود ص 339، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: سراج ص 69.