تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 ـ بالنسبة لقولهم إن القرض تمليك دراهم بدراهم، والشرط فيه في حكم التأجيل، فيمكن أن يجاب عليه: بأن هذا مبني على أن القرض رخصة مستثناة من ربا النساء(1)

(1) 10 النسأ: التأخير، يقال: نسأت الشيء إذا أجلته وأخرته، وفي الشرع قسيم ربا البيوع، وقد ثبت تحريمه بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا إن كان يداً بيد " فيدل هذا = = الحديث على تحريم ربا البيوع، وهو على نوعين فضل ونساء، فإذا باع الشخص غيره درهماً بدرهمين، أو صاعاً من تمر بصاعين منه كان ذلك ربا الفضل، وإذا باعه ديناراً بعشرة دراهم، أو صاعاً من تمر بصاع من شعير، مع تأخير أحد البدلين، كان ذلك ربا النساء. انظر تاج العروس: الزبيدي مادة نسأ 1/124 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، 15 باب الصرف، وبيع الذهب بالورِق نقداً ح1587، 3/1209 معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد ص140.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٨٥