القول الثاني: يرى عدم جواز شرط منفعة السفتجة في القرض: قال بذلك الحنفية(1) والشافعية، ومشهور المالكية(2)، وبعض الحنابلة، ومذهب الظاهرية، والإباضية، وهو مروي عن ابن سيرين(3)، وإبراهيم النخعي(4).
(1) عند الحنفية إذا كانت المنفعة متعارفة فهي كالمشروطة، حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/18.
(2) 7 روى ابن الجلاب عن مالك الكراهية فقط … البهجة شرح التحفة: التسولي 2/288.
(3) 7 ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر، إمام وفقيه في علوم الدين، تابعي، ولد بالبصرة وتوفي فيها سنة 110هـ، اشتهر بالورع وتأويل الرؤيا، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 5/331.
(4) شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/250، الحاوي: الماوردي 8/150، مواهب الجليل: الحطاب 4/547، كشاف القناع: البهوتي 3/354، المحلى: ابن حزم 8/77، شرح النيل: اطفيش 8/626، 627، مصنف عبد الرزاق 8/140.