هذه الأسباب التي ذكر الحنفية تحقق التوا عندها، هي في الحوالة بنوعيها المطلقة والمقيدة، وهناك سبب مستقل تنفرد به الحوالة المقيدة، وهو:
د ـ تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة أو ضياعها:
إذا فاتت الأمانة التي قيدت بها الحوالة بتلف أو ضياع، بدون تعدٍّ من المحال عليه، فعندها تنتهي الحوالة التي قيدت بها، وتبرأ ذمة المحال عليه من المطالبة بمقتضاها، ويعود الدين إلى ذمة المحيل كما كان أولاً، لأنه ما التزم المحال عليه الأداء إلا منها، فيتعلق بها، وتبطل بهلاكها ؛ كالزكاة المتعلقة بنصاب معين.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٣٤