الثانية: فإن مات وترك ما يقضي به دين المحال، فلا يتحقق إفلاسه، ومن ثمَّ لا يرجع على المحيل، مهما كانت الأسباب ؛ لأن التركة خلف عن صاحبها، وإن مات وكان ما تركه لا يفي إلا بأداء قسم من دين المحال، فإن التوا يكون في الباقي.
الثالثة: فإن مات وترك كفيلاً بالمال فلا يعد مفلساً، فوجود الكفيل يمنع موته مفلساً، فلا يعود المحال على المحيل ؛ لأن الكفيل خلف عنه، إلا إذا مات الكفيل أو أبرأه المحال، فعندها يتحقق التوا، فإذا كانت الكفالة ببعض الدين، يتحقق التوا في الباقي(1).
ب ـ جحود المحال عليه الحوالة، ولا بينة:
(1) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/11، البحر الرائق:ابن نجيم 6/273، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/173، البدائع: الكاساني 6/18، درر الحكام: علي حيدر 2/38، 39.