الثاني: صحة الإقالة فيها: بناءً على أنها بيع، قال بذلك بعض الشافعية(1).
القول الراجح:
يبدو لي أن الراجح هو الرأي الذي يقرر صحة الإقالة بالحوالة ؛ لأن لزوم العقد لا ينافي دخول الإقالة فيه، بل إن مجال الإقالة إنما هو في العقود اللازمة ما عدا النكاح.
ثانياً: الانتهاء بالإبراء:
(1) مغني المحتاج: الشربيني 2/196، الفتاوى الكبرى الفقهية:ابن حجر الهيثمي 2/193، نهاية المحتاج: الرملي 4/422، الحاوي للفتاوى: السيوطي 1/107.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢١٢