أن يكون المحال عليه قد أدّى المال للمحال، إما حقيقة أو حكماً ؛ كأن يهب المحال دين الحوالة للمحال عليه، أو يتصدق به عليه، وكذلك إذا ورث المحال عليه الدينَ من المحال ؛ ذلك لأن الإرث سبب من أسباب الملك، وعلى هذا الشرط فإن سبب الرجوع هو تمَلُّك المحال عليه للدين، فإن لم يؤدِّ المحال عليه المال لم يملك الدين(1).
ألاَّ يكون المحال عليه مديناً للمحيل بمثل دينه، فإن كان مديناً يلتقي الدينان قصاصاً، فيمتنع الرجوع ؛ لأنه لو رجع المحال عليه على المحيل بالمال المحال به، لكان للمحيل الرجوع على المحال عليه أيضاً، فلا تتحقق فائدة، ويكون الرجوع حينئذٍ عبثاً(2)
(1) البدائع: الكاساني 6/19، البحر الرائق: ابن نجيم 6/275، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/174.
(2) البدائع: الكاساني 6/19.