تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لو كان المحال عليه مديناً للمحيل بدين لم تقيد به الحوالة، فإن المحال عليه لا يستطيع أن يرفض الوفاء للمحيل قبل أداء الدين للمحال، أما بعد الأداء فإنه يجري التقاصّ بين ما أدى للمحال وما عنده للمحيل (1)، وهذا الحق يقرره بعض الشافعية ممن يقولون بجواز الحوالة على غير مدين برضاه(2).

2 ـ إجراء المقاصّة بين المحيل وٍالمحال عليه:

(1) البدائع: الكاساني 6/17، البحر الرائق: ابن نجيم 6/269، 270، الفتاوى الهندية 3/297.

(2) روضة الطالبين: النووي 4/229.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٩٩