تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يشترطون وجود دين للمحيل عند المحال عليه، وبالتالي يمكن للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال بسبق الوفاء، أو بانقضاء الدين، بأي سبب من الأسباب، وبالتالي تسقط مطالبته به(1).

ويظهر من كلام الشافعية عدم صحة الدفع بانقضاء التزام المحال عليه إذا كان إسقاط المال المحال عليه طرأ بعد الحوالة، وكان قد تعلق به حق ثالث.

(1) 7 حاشية الدسوقي 3/325، وقد جاء فيها وهو ينقل خلاف المذهب في اشتراط حضور وإقرار المحال عليه: " إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره، وإن كان رضاه لا يعتبر ؛ لاحتمال أن يبدي مطعناً في البينة إذا حضر، أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع، أو على إقراره به، " نهاية المحتاج: الرملي 4/431 حيث جاء فيه: " ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلاناً الغائب سُمعت وسقطت مطالبته " وكذلك قليوبي وعميرة 2/319.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٩٦