تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنه منقطع ؛ لأن معاوية بن قرة (أبا إياس) لم يدرك عثمان ـ رضي الله عنه ـ ولا كان في زمانه ؛ لأنه من الطبقة الثالثة (1)، والحديث المنقطع غير لازم.

إنه قاله في الحوالة، أو الكفالة فكان شكّاً يمنع صحة الاستدلال ؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعينه في الحوالة.

إنه فيه احتمال ؛ لأنه قال " لا توى على مال مسلم " فيحتمل أمرين:

لا توى على مال المحال.

لا توى على مال المحيل، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر(2).

ج ـ أما بالنسبة لقولهم: " إنه احتال بشرط السلامة كما هو معروف بين الناس " فهو غير مسلم ؛ لأن المحال رضي بالحوالة على توقع الفلس والموت، فهو لا يكون أتمُّ غرضاً من البائع، ولا يبطل عَقْدَهُ فلسٌ أو موت(3).

(1) تحرير تقريب التهذيب لابن حجر: بشّار معروف وشعيب الأرنؤوط 3/392. الطبقة الثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين التي تلي طبقة كبارهم ؛ كالحسن وابن سيرين. انظر: المرجع السابق 1/53.

(2) الحاوي:الماوردي8/96، المغني: ابن قدامة 7/61، الذخيرة:القرافي 9/251.

(3) الذخيرة: القرافي 9/251.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٨٣