تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن تتم الحوالة دون رضا المحال، ثم يتبين أن المحال عليه مفلس أو متوفىً، فله حق الرجوع على المحيل(1).

القول الثاني: وهو للحنفية ما عدا زفر، حيث يرون براءة ذمة المحيل.

ولكنهم اختلفوا فيما بينهم، هل براءة ذمة المحيل تكون من الدين والمطالبة، أم من المطالبة فقط؟ على روايتين كالتالي:

الأولى: إن براءة ذمة المحيل تكون من المطالبة فقط، وهذه الرواية منسوبة إلى الإمام محمد ابن الحسن.

الثانية: إن ذمة المحيل تبرأ من الدين والمطالبة، وهذه الرواية منسوبة إلى الإمام أبي يوسف، وهي الرواية الصحيحة في المذهب(2).

(1) الإنصاف: المرداوي 5/228 ـ 229.

(2) شرح فتح القدير: ابن الهمام 7/242، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/172، البدائع: الكاساني 6/17، البحر الرائق: ابن نجيم 6/266.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٦٩