تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: يرى صحة الحوالة إذا قبض المحال بدل الصرف من المحال عليه قبل افتراق المتعاقدين: وهو قول الحنفية عدا زفر، وقول سحنون(1) من المالكية، وقول بعض الشافعية، وهو قول الزيدية(2).

(1) سحنون هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون، قاضي، فقيه، مالكي، انتهت إليه رياسة العلم في المغرب، كان زاهداً لا يهاب سلطاناً في حق يقوله، أصله حمصي، مولده في القيروان التي ولي القضاء بها، واستمر بها إلى أن مات سنة 240هـ، روى المدونة في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك. انظر: وفيات الأعيان: ابن خلّكان 3/181، الأعلام: الزركلي 4/5، معجم المؤلفين: كحالة 2/146.

(2) 18 البدائع: الكاساني 5/203، 218، الفتاوى الهندية: 3/247، مواهب الجليل: الحطاب 4/308، الحاوي: الماوردي 6/174، تكملة المجموع: السبكي 10/144، البحر الزخار: ابن المرتضى 4/386.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٥٩