تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، وأكثر الحنابلة(1)، عدم صحة الحوالة برأس مال السلم، استناداً إلى أن المسلم فيه دين، والافتراق عن غير قبض رأس مال السلم يكون افتراقاً عن دين بدين، وهو ممنوع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، ويرى بعض الحنابلة صحة الحوالة به بعد فسخه، استناداً إلى أنه دين مستقر(2).

(1) البدائع: الكاساني 5/204، حاشية الباجوري 1/609، الإنصاف: المرداوي 4/225.

(2) الفروع: أبو عبد الله بن مفلح 4/256.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٣٨