وأما الحق فلا تصح الحوالة به أو عليه ؛ لأن الفقهاء نصوا على أن الحوالة إنما تكون بدين، فإذا وقعت بالحق كانت وكالة، وليس حوالة(1).
شروط محل الحوالة:
وقد ذكر الفقهاء شروطاً للمحل، سواء كان محالاً به أو محالاً عليه:
الشرط الأول: أن يكون المال المحال به لازماً أو آيلاً إلى اللزوم:
والدين اللازم هو الثابت الذي لا يعتريه عارض يمنع ثبوته في ذمة مَن هو عليه، ولا يسقط عن المدين في أي حال ؛ كالثمن بعد قبض المبيع، والمهر بعد الدخول، والآيل إلى اللزوم هو: الذي يعتريه عارض، ويكون هذا العارض مؤقتاً، وبزواله يعود إلى الأصل(2).
وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين:
(1) 11 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/9، الخرشي على مختصر خليل 6/16،حاشية الشرقاوي 2/69، كشاف القناع: البهوتي 3/372.
(2) 11 مغني المحتاج: الشربيني 2/194.