تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا خلاف بين الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المال المحال به أو عليه ديناً(1).

أما العين فلا تصح الحوالة بها ؛ لأنها لا يتصور فيها النقل الحكمي(2)، أما الحوالة عليها فقد سبق الكلام عنها أثناء الحديث على أقسام الحوالة(3).

وأما المنفعة فلم يقلْ بصحة الحوالة بها سوى المالكية(4)، وفرعوا على ذلك جواز أن يكري الرجل من رجل داره بدين له حالّ أو مؤجل، على رجل آخر، ويحيله عليه في الوقت نفسه إن شرع في السكنى(5)، فواضح من هذا التفريع أن المال المحال به هو منفعة.

(1) حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/7، حاشية الدسوقي 2/69، حاشية الشرقاوي 2/69، كشاف القناع: البهوتي 3/372.

(2) البدائع: الكاساني 6/16، حاشية ابن عابدين 8/7.

(3) انظر ص 21 من هذه الرسالة.

(4) البهجة شرح التحفة: التسولي 2/55.

(5) مواهب الجليل: الحطاب 5/93.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٣٠