وإذا قبل المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل ـ أي أنه: شرط قيامه بهذا البيع في صلب عقد الحوالة ـ فإنه يجبر على البيع لأجل الوفاء ؛ بالقياس على الرهن إذا شرط فيه بيع المرهون عند عدم الوفاء، فإنه شرط ملزم لا يملك الراهن الرجوع فيه(1).
وفي حالة أن يبيع المحال عليه مال نفسه أو دار المحيل، وكان الثمن لا يفي بدين المحال، فلا يكون المحال عليه ضامناً أو مسؤولاً عن الباقي ؛ لأنه إنما التزم الأداء من ذلك الثمن فأدّاه كاملاً بحسب التزامه، فلا يكون عليه شيء(2).
الشرط الثالث: ملاءة المحال عليه:
أفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع "(3) بظاهره شريطة ملاءة المحال عليه.
(1) 8 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 8/16، درر الحكام: علي حيدر 2/50.
(2) 8 الفتاوى الهندية 3/302.
(3) سبق تخريجه ص 14 من هذه الرسالة.