تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون ذا أهلية كاملة للتصرفات، بأن يكون عاقلاً بالغاً، فلا يصح من الصبي المميز، قبول الحوالة أصلاً، وإن كان عاقلاً، سواء كان محجوراً عليه، أو مأذوناً له في التجارة، وسواء كانت الحوالة بأمر المحيل، أو بدونه، لكونها مع الأمر تبرعاً ابتداء، فإن الصبي لا يملكه، محجوراً كان أو مأذوناً بالتجارة، وهي بدون أمر المحيل تبرع ابتداء وانتهاء، وعليه، فالمحال عليه ـ الصبي ـ في هذه الحالة لا يملك حق الرجوع على المدين الأصلي (المحيل)، فتكون من التصرفات الضارة ضرراً محضاً بالنسبة للمحال عليه، ولو قبل عنه وليه لا يصح ذلك القبول، لكونها من التصرفات الضارة بالصغير، فلا يملكها الولي.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١١٨