تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال، وهو دائماً طرف ؛ إما بمباشرته لعقد الحوالة، بأن يتم اتفاق بينه وبين المحال، أو بينه وبين المحيل، وإما بإجازته، كما لو كان الاتفاق بين المحيل والمحال، وقد سبق القول بترجيح اشتراط رضاه لصحة الحوالة مديناً كان للمحيل، أو غير مدين(1)، وعليه، فلا بد أن يكون متصفاً بالشروط التالية:

الشرط الأول: أهلية التصرف الكاملة:

(1) انظر هذه الرسالة ص36.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١١٧