(22)
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا " (1)
قُوْلُ مُحَمَّدٍ بن شَمْسِ الحَقِّ العَظِيمِ آَبَادِيِّ
" (ثِنْتَانِ): أَيْ دَعْوَتَانِ ثِنْتَانِ (لَا تُرَدَّانِ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عِنْدَ النِّدَاءِ): أَيِ الْأَذَانِ (وَعِنْدَ الْبَأْسِ): بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ أَيِ الْقِتَالِ (حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا): قَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَأَوَّلُهُ مَضْمُومٌ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ: مِنْ لَحِمَ كَسَمِعَ إِذَا قَتَلَ انْتَهَى.
وَالْمَعْنَى حِينَ يَشْتَبِكُ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (وَحَدَّثَنِي رِزْقُ): بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَيُقَالُ لَهُ: رِزْقٌ مَجْهُولٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (وَتَحْتَ الْمَطَرِ): أَيْ وَدُعَاءُ مَنْ دَعَا تَحْتَ الْمَطَرِ، أَيْ وَهُوَ نَازِلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
(1) سنن أبي داود» كِتَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ» بَاب تَفْرِيغِ أَبْوَابُ السُجُودِ وَكَمْ سَجْدَة/ صححه الألباني