تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(22)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا " (1)

قُوْلُ مُحَمَّدٍ بن شَمْسِ الحَقِّ العَظِيمِ آَبَادِيِّ

" (ثِنْتَانِ): أَيْ دَعْوَتَانِ ثِنْتَانِ (لَا تُرَدَّانِ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عِنْدَ النِّدَاءِ): أَيِ الْأَذَانِ (وَعِنْدَ الْبَأْسِ): بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ أَيِ الْقِتَالِ (حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا): قَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَأَوَّلُهُ مَضْمُومٌ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ: مِنْ لَحِمَ كَسَمِعَ إِذَا قَتَلَ انْتَهَى.

وَالْمَعْنَى حِينَ يَشْتَبِكُ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (وَحَدَّثَنِي رِزْقُ): بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَيُقَالُ لَهُ: رِزْقٌ مَجْهُولٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (وَتَحْتَ الْمَطَرِ): أَيْ وَدُعَاءُ مَنْ دَعَا تَحْتَ الْمَطَرِ، أَيْ وَهُوَ نَازِلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ.

قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

(1) سنن أبي داود» كِتَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ» بَاب تَفْرِيغِ أَبْوَابُ السُجُودِ وَكَمْ سَجْدَة/ صححه الألباني

الحسنيان النصر والشهادة · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحسنيان النصر والشهادةص ٢٨٤