تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك. وفي رواية: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال. بمثل حديث سليمان بنت بلال. غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل الصبيان. إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن. فتقل الكافر وتدع المؤمن.

الراوي: يزيد بن هرمز المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1812

خلاصة حكم المحدث: صحيح

10 - أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم. ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. ويوتر بركعة. ويصلي ركعتين قبل الغداة. كأن الأذان بأذنيه. وفي رواية: سألت ابن عمر، بمثله. وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل. وفيه: فقال: به به. إنك لضخم.

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 749

خلاصة حكم المحدث: صحيح

فتح الباري، شرح صحيح البخاري- للإمام ابن حجر العسقلاني

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة.

والغدوة بالفتح سير أول النهار.

وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس.

والروحة بالفتح السير بعد الزوال.

والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار.

قوله (من صلاة الغداة) أي الصبح، وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك.

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٥١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٥١٢