?
57 - قال رجل لعمر بن عبد العزيز إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق، قال فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته وهذا يخبر عن عثمان بهذا؟ قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته
الراوي: أبان بن عثمان بن عفان المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 1/ 43
خلاصة حكم المحدث: موقوف صحيح
?
58 - لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل
الراوي: علي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 309
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
?
59 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 310
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
?
60 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 311
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]