تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

?

57 - قال رجل لعمر بن عبد العزيز إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق، قال فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته وهذا يخبر عن عثمان بهذا؟ قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته

الراوي: أبان بن عثمان بن عفان المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 1/ 43

خلاصة حكم المحدث: موقوف صحيح

?

58 - لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل

الراوي: علي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 309

خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]

?

59 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 310

خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]

?

60 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/ 311

خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٤٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٤٩٥