تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 / الطلاق / 1]
الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1480
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
7 - مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1471
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
8 - أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله! مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال " لا نفقة لك " فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين؟ يا رسول الله! فقال " إلى ابن أم مكتوم " وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن [65 / الطلاق / 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟
الراوي: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1480