خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
3 - كان الرجل أحق برجعة امرأته فقال وإن طلقها ما يشاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان﴾ قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق
الراوي: عروة بن الزبير المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 278
خلاصة حكم المحدث: مرسل وقد بينا صحته موصولا
?
4 - عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5291
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
?
5 - أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5290
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
?
6 - ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا