تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

3 - كان الرجل أحق برجعة امرأته فقال وإن طلقها ما يشاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان﴾ قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق

الراوي: عروة بن الزبير المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 278

خلاصة حكم المحدث: مرسل وقد بينا صحته موصولا

?

4 - عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5291

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

5 - أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5290

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

6 - ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٤٦١