تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.

الراوي: عطاء بن ميناء المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1511

خلاصة حكم المحدث: صحيح

8 - نهى عن الملامسة والمنابذة.

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1511

خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1512

خلاصة حكم المحدث: صحيح

{﴿أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر﴾}.

والغرر: كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه والفرس الشارد والطير في الهواء وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته أو ما يرضى له به زيد أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره

{﴿وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار﴾}.

{﴿المصنف﴾}: وان كانت هذه الصور غير متعارف عليها في زماننا، فهي بمثابة اصول يقاس عليها.

************************************

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فصل: وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والفجل والقلقاس والبصل

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٢١٣