تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع

****************************************

الحكم الأول: قوله صلى الله عليه و سلم: [الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة] وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها مع أنه زيادة على نص القرآن

الحكم الثاني: المستفاد من هذه السنة أن لبن الفحل يحرم وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم فسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تتبع ويترك ما خالفها لأجلها ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لترك سنن كثيرة جدا وتركت الحجة إلى غيرها وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية منها وأن لا نلقاه بها يوم القيامة

والحكم الثالث: أنه لا تحرم المصة والمصتان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يحرم إلا خمس رضعات.

والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الإرتضاع المعتاد.

{﴿المصنف﴾} ومسالة رضاعة الكبير لسالم خاصة ولا تكون لاحد بعده.

********************************************

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

حكمه في العدد

********************

النوع الأول: عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفى عنها فقال:

{{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٩٤