((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
*********************************
حكم رسول الله في الطلاق قبل النكاح
1 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/ 173
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
2 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/ 216
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
3 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3218
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
4 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1181
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
*******************************
1 - لا طلاق قبل نكاح
الراوي: طاوس المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/ 196
خلاصة حكم المحدث: ثابت
2 - لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك