تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

*********************************

حكم رسول الله في الطلاق قبل النكاح

1 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/ 173

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

2 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 5/ 216

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

3 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3218

خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن

4 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك.

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1181

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

*******************************

1 - لا طلاق قبل نكاح

الراوي: طاوس المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 5/ 196

خلاصة حكم المحدث: ثابت

2 - لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٣٧