تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - عن عثمان أنه قال: (كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون)

الراوي: - المحدث: ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - الصفحة أو الرقم: 2/ 191

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

3 - كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه و المغلوب على عقله

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2042

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

********************************

1 - لا طلاق و لا عتق في إغلاق

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2047

خلاصة حكم المحدث: حسن

2 - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3221

خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره

3 - لا طلاق و لا عتاق في إغلاق

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7525

خلاصة حكم المحدث: حسن

والاغلاق يعني الغضب

وقال أبو داود في سننه: أظنه الغضب وترجم عليه: باب الطلاق على غلط وفسره أبو عبيد وغيره: بأنه الإكراه وفسره غيرهما: بالجنون وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شئ كغلق الرهن حكاه أبو عبيد الهروي.

والغضب على ثلاثة أقسام

أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع

والثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه

الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٣٦