تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها و قال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها

الراوي: بصرة رجل من الأنصار المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2131

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

****************************************************

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فصل: حكمه في الشروط في النكاح

1 - أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

الراوي: عقبة بن عامر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2721

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

2 - إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

الراوي: عقبة بن عامر الجهني المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2139

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

3 - إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

الراوي: عقبة بن عامر المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/ 518

خلاصة حكم المحدث: صحيح

***********************************

1 - لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6601

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٠٢