حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2117
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم فزوج أحدهما صاحبه. فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. وكان ممن شهد الحديبية. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا. وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته بمائة ألف.
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 953
خلاصة حكم المحدث: حسن
****************************************
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
فصل: حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل
1 - تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها و قال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها
الراوي: بصرة رجل من الأنصار المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2131
خلاصة حكم المحدث: [رواه ثلاثة] عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم
2 - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها أو قال: فحدوها
الراوي: بصرة رجل من أصحاب النبي المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - الصفحة أو الرقم: 2/ 639
خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث