تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1/ 205

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

7 - إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بها وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان

الراوي: عطاء بن يسار المحدث: الخطابي - المصدر: معالم السنن - الصفحة أو الرقم: 1/ 205

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

8 - إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 4/ 174

خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

?

9 - إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 4/ 172

خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

?

10 - إذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا؟ فليتم ما شك فيه، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته، فالركعة والسجدتان نافلة له

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 5/ 22

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٦٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٦٦٩