تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ذلك ثم تركه فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهم أسعد بالحديث من الطائفتين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون: فعله سنة وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعهما النبي صلى الله عليه و سلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو أولى بهذا المحل وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه.

لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله.

1 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها

الراوي: البراء بن عازب المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 3/ 486

خلاصة حكم المحدث: الصواب موقوف

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها.

الراوي: البراء بن عازب المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: 2/ 642

خلاصة حكم المحدث: هذا منكر , ومحمد بن أنس الرازي ليس بعمدة

3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها

الراوي: البراء بن عازب المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 1/ 271

خلاصة حكم المحدث: إسناده وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٦٤٤