فصل: هديه صلى الله عليه و سلم: أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا.
1 - إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1977
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/ 1485
خلاصة حكم المحدث: رواه مسلم وأعله الدارقطني بالوقف
صحيح مسلم بشرح النووي، - للإمام محي الدين بن شرف النووي.
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجَّة، وهو مريد التَّضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً).
وفي رواية: (فَلاَ يَاخُذَنَّ شَعْراً وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُراً).
واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجَّة، وأراد أن يضحِّي: فقال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشَّافعيِّ: أنَّه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره، حتَّى يضحِّي في وقت الأضحية.
وقال الشَّافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التَّطوع دون الواجب.
واحتجَّ من حرَّم: بهذه الأحاديث.
واحتجَّ الشَّافعي والآخرون: بحديث عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قالت: "كُنْتُ أَفْتُلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْل اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثمَّ يُقَلِّدُهُ وَيَبْعَثُ بِهِ، وَلاَ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ" رواه البخاريُّ ومسلم.
قال الشَّافعيُّ: البعث بالهدي أكثر من إرادة التَّضحية، فدَّل على أنَّه لا يحرم ذلك، وحمل