حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية. فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأمر بولدي فليرد إلي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين؛ إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب. فقال رجل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال: الحجر؛ فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت له؛ فليس بولده، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: 1419
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
?
225 - يا عمر! إنك رجل قوي، فلا تؤذ الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: مناسك الحج والعمرة - الصفحة أو الرقم: 21
خلاصة حكم المحدث: قوي
226 - كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني و الحجر في كل طوافه - قال نافع: و كان ابن عمر يفعله
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1110
خلاصة حكم المحدث: حسن
?
227 - السجود على الحجر فعله ابن عمر و ابن عباس
الراوي: محمد بن عباد بن جعفر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1112