تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاتين إن استيسر عليه، أو عشرين درهما، فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين

الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 3/ 11

خلاصة حكم المحدث: ثابت

?

177 - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 5/ 336

خلاصة حكم المحدث: ثابت

?

178 - ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 3/ 76

خلاصة حكم المحدث: ثابت

?

179 - أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياة، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا كملتها ففيها أربع شياه، ثم يسقط فرضها الأول، فإذا بلغت هذا فتعد، ففي كل مائة شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى، ثم تكون فيها شاة، وتعد الغنم

الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 3/ 24

خلاصة حكم المحدث: ثابت

?

180 - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم:

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٠٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٠٦٦