تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة " لا إله إلا الله فنحن نقولها " فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا.

الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 303

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

175 - أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياة، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا كملتها ففيها أربع شياه، ثم يسقط فرضها الأول، فإذا بلغت هذا فتعد، ففي كل مائة شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى، ثم تكون فيها شاة، وتعد الغنم

الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 3/ 24

خلاصة حكم المحدث: ثابت

?

176 - دفع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٠٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٠٦٥