تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الوارث: وقد كان لفلان

الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 14/ 303

خلاصة حكم المحدث: أصح [يعني من حديث قبله قال عنه أنه حسن]

?

260 - كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال النبي عليه السلام: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أر البرمة فيها لحم؟ فقيل بلى يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية

الراوي: عائشة المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 3/ 48

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

261 - لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ويروى لذي مرة قوي

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 4/ 109

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

262 - لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة - الصفحة أو الرقم: 3/ 367

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

263 - كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق، إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم فأبى أن يعطيهم شيئا، فانطلقوا من عنده قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك، وأتوك يسألونك، فلم تعطهم شيئا؟! قال: أما في مثل هذا، فلا أعطي شيئا، ولو عصبه

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٩١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٩١٥