تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن عنده إلا أربع من الإبل، فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها. وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاه إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فان لم يكن المال إلا تسعين ومائه درهم فليس فيها شئ، إلا أن يشاء ربها

الراوي: أبو بكر الصديق المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4269

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

73 - أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم

الراوي: أبو رافع مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 4/ 149

خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين

?

74 - أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح

الراوي: أم كلثوم بنت عقبة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 894

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

75 - أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح

الراوي: أم كلثوم بنت عقبة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٨٥١